قرار رقم 373 لسنة 2018 م بنقل تبعية مصلحة الآثار
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السیاسي الليبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1995 م.بشأن حماية الآثار والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاریخیة ولائحته التنفیذیة.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.بشأن علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م.بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016 م.بشأن منح التفويض بمهام.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 630 لسنة 2007 م بشأن إعادة تنظيم مصلحة الآثار.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2012 م.بشأن نقل تبعية مصلحة الآثار.
- وعلى كتاب رئيس مصلحة الآثار إشاري رقم 1.2.586 المؤرخ في.م 2017/10/5.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تنقل تبعية مصلحة الآثار إلى مجلس الوزراء.
مادة 2
یعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر في: 10/رجب/ 1439ه.
- م 2018/03/27