قرار رقم 372 لسنة 2022 م بتعديل حكم بقراره رقم 610 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تعدل أغراض صرف المبلغ المخصص بقرار مجلس الوزراء رقم 610 لسنة 2021 م المشار إليه، بحيث يكون السداد فواتير الصيانة لطائرات جهاز خدمات الإسعاف الطائر، والاحتياجات الضرورية واللازمة بالجهاز وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يلتزم الجهاز بالصرف حدود المبلغ المخصص بالمادة الأولى من هذا القرار، ووفقا لأوجه الصرف والتفويض المالي الصادر، ولا يجوز استخدام المبلغ في أغراض أخرى، كما يلتزم بتقديم تقرير بالمصروفات الفعلية إلى وزارة المالية حسب النظم المالية المعمول بها قانونا.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.