Skip to main content

قرار رقم 372 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة استلام وتسليم

صدر في 23 أغسطس 2022

قرار رقم 372 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة استلام وتسليم 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 722 لسنة 2022 م، بتسمية رئيس لجهاز حرس المنشآت النفطية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة برئاسة السيد، لواء.محمد أبوبكر لاكري محمد، وعضوية الآتي ذكرهم: 

  1. السيد، عميد.محمد خليفة الدائري.
  2. مندوب قانوني عن وزارة النفط والغاز.
  3. مندوب مالي عن وزارة النفط والغاز.

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة إتمام إجراءات الإستلام والتسليم لمقدرات وأصول جهاز حرس المنشآت النفطية الثابتة والمنقولة بما في ذلك حساباته بين رئيس الجهاز السابق وبين رئيسه المسمى بالقرار رقم 722 لسنة 2022 م، المشار إليه.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

  • الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • الصفة: رئيس مجلس الوزراء 
  • التبعية: مجلس الوزراء
  • صدر في: 25/ محرم/ 1444 هـ
  • الموافق: 23 أغسطس 2022
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.