قرار رقم 372 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة استلام وتسليم

التاريخ: 1 مايو 2025

قرار رقم 372 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة استلام وتسليم 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة برئاسة السيد، لواء.محمد أبوبكر لاكري محمد، وعضوية الآتي ذكرهم: 

  1. السيد، عميد.محمد خليفة الدائري.
  2. مندوب قانوني عن وزارة النفط والغاز.
  3. مندوب مالي عن وزارة النفط والغاز.

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة إتمام إجراءات الإستلام والتسليم لمقدرات وأصول جهاز حرس المنشآت النفطية الثابتة والمنقولة بما في ذلك حساباته بين رئيس الجهاز السابق وبين رئيسه المسمى بالقرار رقم 722 لسنة 2022 م، المشار إليه.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly