قرار رقم 372 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة استلام وتسليم
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 722 لسنة 2022 م، بتسمية رئيس لجهاز حرس المنشآت النفطية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة السيد، لواء.محمد أبوبكر لاكري محمد، وعضوية الآتي ذكرهم:
- السيد، عميد.محمد خليفة الدائري.
- مندوب قانوني عن وزارة النفط والغاز.
- مندوب مالي عن وزارة النفط والغاز.
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة إتمام إجراءات الإستلام والتسليم لمقدرات وأصول جهاز حرس المنشآت النفطية الثابتة والمنقولة بما في ذلك حساباته بين رئيس الجهاز السابق وبين رئيسه المسمى بالقرار رقم 722 لسنة 2022 م، المشار إليه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.