قرار رقم 372 لسنة 1974 م بشأن تشكيل لجان الدفاع المدني بمنشآت المصانع والمشروعات والمرافق العام
25 سبتمبر 1974
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 سبتمبر 1974
- رقم التشريع: 372
- جهة الإصدار: وزارة الداخلية
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: التنظيم الصناعي
قرار رقم 372 لسنة 1974 م بشأن تشكيل لجان الدفاع المدني بمنشآت المصانع والمشروعات والمرافق العام
وزير الداخلية
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 11 لسنة 1971م في شأن الدفاع المدني،
- وعلى قرار المجلس الأعلى للدفاع المدني رقم 3 لسنة 1393هـ/ 1973م باعتماد خطة الدفاع المدني لرقابة المصانع والمشروعات والمرافق العامة،
قرر
مادة 1
تشكل لجنة للدفاع المدني بمنشآت القطاع العام من مصانع ومشروعات ومرافق عامة على النحو التالي:
- مدير المصنع أو المشروع أو المرفق العام.
- المسئول عن الإنتاج.
- المسئول عن الخدمة الطبية.
- المسئول عن الخدمة الهندسية
- المسؤول عن القطاع العمالي
- المسئول عن الأمن الصناعي
وللجنة أن تضم إلى عضويتها من ترى الاستعانة بهم لتحقيق أهداف الخطة.
مادة 2
تختص اللجنة المشار إليها بالأعمال الآتية:
- تنفيذ خطة الدفاع المدني بالمنشآت.
- العمل على وضع الأفراد والتجهيزات في حالة استعداد لمواجهة متطلبات العمل.
- إجراء التجارب والاختبارات للتأكد من كفاية وكفاءة أجهزة الدفاع المدني بها.
- إدارة عمليات الدفاع المدني بالمواقع.
مادة 3
للوزارات والجهات المختصة إصدار التعليمات الخاصة بتنفيذ الأعمال المشار إليها في المادة السابقة بالنسبة لمنشآت القطاع الخاص.
مادة 4
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
- الرائد/ الخويلدي الحميدي
- وزير الداخلية
- صدر في 9 رمضان 1394هـ
- الموافق 25 سبتمبر 1974م