قرار رقم 371 لسنة 2022 م بشأن تكليف بتطوير مناطق وتنفيذ بعض المشروعات
12 أبريل 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 أبريل 2022
- رقم التشريع: 371
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: الموانئ, النقل البحري
قرار رقم 371 لسنة 2022 م بشأن تكليف بتطوير مناطق وتنفيذ بعض المشروعات
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 1 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقد بتاريخ 2021/03/10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 9980 المؤرخ 2022/4/11 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
تكلف الشركة العامة لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص بتنفيذ المشروعات الآتية:
- تنفيذ الواجهة البحرية بمدينة طرابلس الممتدة من تاجوراء شرقا حتى قرية المغرب العربي غربا.
- تنفيذ مشروع تأهيل شاطئ البحر بالمنطقة الممتدة ما بين غابة جودائم شرقا ومدينة صبراتة غربا لغرض إقامة مشاريع سياحية واستثمارية بتلك المنطقة.
على أن تتخذ الإجراءات وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
تتولى مصلحة أملاك الدولة إبرام العقود اللازمة بالخصوص في المواقع السياحية والاستثمارية وفقا للأسس والضوابط المعمول بها في المصلحة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء