قرار رقم 371 لسنة 2022 م بشأن تكليف بتطوير مناطق وتنفيذ بعض المشروعات

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 371 لسنة 2022 م بشأن تكليف بتطوير مناطق وتنفيذ بعض المشروعات

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

تكلف الشركة العامة لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص بتنفيذ المشروعات الآتية:

  1. تنفيذ الواجهة البحرية بمدينة طرابلس الممتدة من تاجوراء شرقا حتى قرية المغرب العربي غربا.
  2. تنفيذ مشروع تأهيل شاطئ البحر بالمنطقة الممتدة ما بين غابة جودائم شرقا ومدينة صبراتة غربا لغرض إقامة مشاريع سياحية واستثمارية بتلك المنطقة. 

على أن تتخذ الإجراءات وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2

تتولى مصلحة أملاك الدولة إبرام العقود اللازمة بالخصوص في المواقع السياحية والاستثمارية وفقا للأسس والضوابط المعمول بها في المصلحة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly