Skip to main content

قرار رقم 370 لسنة 2024 م بإيقاف موظف وإحالته للتحقيق الإداري

21 أغسطس 2024

قرار رقم 370 لسنة 2024 م بإيقاف موظف وإحالته للتحقيق الإداري

رئيس مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر/ 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/ 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.  
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

يوقف السيد/ فؤاد علي محمد بالرحيم بصفته رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، ويحال للتحقيق الإداري.

مادة 2

تشكل لجنة للتحقيق الإداري على النحو الآتي:

1.السيد/ وكيل وزارة الماليةرئيساً
2.السيد/ مدير إدارة المتابعة بديوان مجلس الوزراءعضواً
3.السيد/ مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخليةعضواً

مادة 3

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة التحقيق مع الموظف الموقوف بالمادة 1 من هذا القرار عن أسباب الازدحام الحاصل على محطات توزيع الوقود وعلى اللجنة تحديد المسؤولين عنه واقتراح الحلول العاجلة لإنهائه.

مادة 4

على اللجنة تقديم تقرير بنتائج أعمالها مشفوعا بمحاضر التحقيق خلال أجل أقصاه أسبوع من تاريخ هذا القرار إلى السيد/ رئيس مجلس الوزراء، ولها في سبيل إنجاز مهامها الاستعانة بمن ترى الاستعانة به.

مادة 5

يتولى مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط تكليف أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة لتولي مهام رئيس المجلس خلال مدة الإيقاف.

مادة 6

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 17 صفر 1446 هـ
  • الموافق 21/ 08/ 2024 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.