أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 370 لسنة 2024 م بإيقاف موظف وإحالته للتحقيق الإداري

نشر في

قرار رقم 370 لسنة 2024 م بإيقاف موظف وإحالته للتحقيق الإداري

رئيس مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر/ 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/ 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.  
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

يوقف السيد/ فؤاد علي محمد بالرحيم بصفته رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، ويحال للتحقيق الإداري.

مادة 2

تشكل لجنة للتحقيق الإداري على النحو الآتي:

1.السيد/ وكيل وزارة الماليةرئيساً
2.السيد/ مدير إدارة المتابعة بديوان مجلس الوزراءعضواً
3.السيد/ مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخليةعضواً

مادة 3

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة التحقيق مع الموظف الموقوف بالمادة 1 من هذا القرار عن أسباب الازدحام الحاصل على محطات توزيع الوقود وعلى اللجنة تحديد المسؤولين عنه واقتراح الحلول العاجلة لإنهائه.

مادة 4

على اللجنة تقديم تقرير بنتائج أعمالها مشفوعا بمحاضر التحقيق خلال أجل أقصاه أسبوع من تاريخ هذا القرار إلى السيد/ رئيس مجلس الوزراء، ولها في سبيل إنجاز مهامها الاستعانة بمن ترى الاستعانة به.

مادة 5

يتولى مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط تكليف أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة لتولي مهام رئيس المجلس خلال مدة الإيقاف.

مادة 6

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 17 صفر 1446 هـ
  • الموافق 21/ 08/ 2024 م