قرار رقم 370 لسنة 2024 م بإيقاف موظف وإحالته للتحقيق الإداري

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 370 لسنة 2024 م بإيقاف موظف وإحالته للتحقيق الإداري

رئيس مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يوقف السيد/ فؤاد علي محمد بالرحيم بصفته رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، ويحال للتحقيق الإداري.

مادة 2

تشكل لجنة للتحقيق الإداري على النحو الآتي:

1.السيد/ وكيل وزارة الماليةرئيساً
2.السيد/ مدير إدارة المتابعة بديوان مجلس الوزراءعضواً
3.السيد/ مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخليةعضواً

مادة 3

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة التحقيق مع الموظف الموقوف بالمادة 1 من هذا القرار عن أسباب الازدحام الحاصل على محطات توزيع الوقود وعلى اللجنة تحديد المسؤولين عنه واقتراح الحلول العاجلة لإنهائه.

مادة 4

على اللجنة تقديم تقرير بنتائج أعمالها مشفوعا بمحاضر التحقيق خلال أجل أقصاه أسبوع من تاريخ هذا القرار إلى السيد/ رئيس مجلس الوزراء، ولها في سبيل إنجاز مهامها الاستعانة بمن ترى الاستعانة به.

مادة 5

يتولى مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط تكليف أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة لتولي مهام رئيس المجلس خلال مدة الإيقاف.

مادة 6

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly