Skip to main content

قرار رقم 370 لسنة 2022 م بشأن وضع حسابات مصرفية تحت أعمال الرقابة المصاحبة

7 يونيو 2022

قرار رقم 370 لسنة 2022 م بشأن وضع حسابات مصرفية تحت أعمال الرقابة المصاحبة

رئيس ديوان المحاسبة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى القانون رقم 19 لسنة 2013م بشان إعادة تنظيم ديوان المحاسبة وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 67 لسنة 2013م بتسمية رئيس ديوان المحاسبة.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 16 لسنة 2019 م بشأن تمديد عمل رئيس ديوان المحاسبة.
  • وعلى قرار رئيس ديوان المحاسبة رقم 333 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي بالإدارة العامة.
  • وعلى قرار رئيس ديوان المحاسبة رقم 334 لسنة 2021 م بشأن التنظيم الداخلي للإدارة العامة بالديوان.
  • وعلى قرار رئيس ديوان المحاسبة رقم 242 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة دائمة.
  • وعلى مذكرة رئيس اللجنة الدائمة لأعمال الفحص والرقابة المصاحبة المشكلة بموجب قرار رئيس الديوان رقم 242 لسنة 2021 م/ المكلف رقم 12-1135 المؤرخة في 2022/03/21 م.

قرر

مادة 1 

توضع كافة حسابات الإيرادات للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة تحت أعمال الرقابة المصاحبة.

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام قرارنا رقم 242 لسنة 2021 م القيام بأعمال الرقابة المصاحبة على الحسابات المصرفية للشركة، واستلام كافة المعاملات الخاصة به، وتخول بمنح الإفراجات ومخاطبة كافة الجهات ذات العلاقة واتخاذ ما يلزم من إجراءات بالخصوص.

مادة 3 

على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • أ.خالد أحمد شكشك
  • رئيس ديوان المحاسبة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.