قرار رقم 370 لسنة 2022 م بشأن وضع حسابات مصرفية تحت أعمال الرقابة المصاحبة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 370 لسنة 2022 م بشأن وضع حسابات مصرفية تحت أعمال الرقابة المصاحبة

رئيس ديوان المحاسبة

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1 

توضع كافة حسابات الإيرادات للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة تحت أعمال الرقابة المصاحبة.

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام قرارنا رقم 242 لسنة 2021 م القيام بأعمال الرقابة المصاحبة على الحسابات المصرفية للشركة، واستلام كافة المعاملات الخاصة به، وتخول بمنح الإفراجات ومخاطبة كافة الجهات ذات العلاقة واتخاذ ما يلزم من إجراءات بالخصوص.

مادة 3 

على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly