أدوات الوصول
قرار رقم 370 لسنة 2021 م بشأن منح الإذن بإجراء مناقصة محدودة
مجلس وزراء
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بإجراء مناقصة محدودة لتنفيذ مشروع إنشاء جسر علوي عند لمدينة الخمس على أن تتخذ الإجراءات طبقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.