قرار رقم 370 لسنة 2021 م بشأن منح الإذن بإجراء مناقصة محدودة 

التاريخ: 5 مايو 2025

قرار رقم 370 لسنة 2021 م بشأن منح الإذن بإجراء مناقصة محدودة 

مجلس وزراء 

قرر

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بإجراء مناقصة محدودة لتنفيذ مشروع إنشاء جسر علوي عند لمدينة الخمس على أن تتخذ الإجراءات طبقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly