قرار رقم 37 لسنة 2025 م بشأن تشكيل قوة مشتركة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 يونيو 2025
- رقم التشريع: 37
- الجهة المُصدِرة: المجلس الرئاسي الليبي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: الأمن
- رقم المُعَرِّف: 37-2025-DEC-LPC
قرار رقم 37 لسنة 2025 م بشأن تشكيل قوة مشتركة
رئيس المجلس الرئاسي،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 03/أغسطس/2011م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/2015م.
- وعلى ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 09/نوفمبر/2020م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021م في مدينة سرت.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 15 لسنة 2021م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري بديوان المجلس الرئاسي.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 2 لسنة 2025م بشأن تثبيت وقف إطلاق النار وضبط الترتيبات الأمنية.
- وعلى قرار رئيس المجلس الرئاسي رقم 34 لسنة 2025م بشأن تشكيل لجنة مؤقتة للترتيبات الأمنية والعسكرية بالعاصمة طرابلس.
- وعلى قرار رئيس المجلس الرئاسي رقم 36 لسنة 2025م بشأن إنهاء المظاهر المسلحة بالعاصمة طرابلس.
- وعلى مقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تُشكّل قوة أمنية عسكرية مشتركة تُسمى “قوة إسناد مديرية أمن طرابلس”، تعمل تحت الإشراف والتوجيه المباشر لمديرية أمن طرابلس، وفق الخطة الأمنية المقترحة المزمع اعتمادها لاحقًا، والتي تُحدد على ضوئها التمركزات الأمنية المستهدفة لتأمين العاصمة على الوجه الأمثل.
مادة 2
تتكون قوة إسناد مديرية أمن طرابلس من:
- اللواء 52 مشاة.
- المنطقة العسكرية الساحل الغربي.
- اللواء 444 قتال.
- جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
- جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق.
- جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية.
مادة 3
يكون قوام قوة إسناد مديرية أمن طرابلس عن كل جهة على النحو التالي:
- عدد 4 ضباط.
- عدد 80 فردًا من المنتسبين.
- عدد 5 سيارات مسلحة تسليحًا خفيفًا.
مادة 4
يُكلف مدير أمن طرابلس رئيسًا لقوة إسناد مديرية أمن طرابلس، وتخضع لإشرافه المباشر، وعلى جميع عناصرها الانصياع التام لتعليماته وتنفيذ أوامره وفقًا للضوابط القانونية.
مادة 5
تعمل هذه القوة في الموقع المقابل لبرج أبوليلة المطل على شاطئ البحر.
مادة 6
تكون مدة عمل قوة إسناد مديرية أمن طرابلس ثلاثة أشهر اعتبارًا من تاريخ صدور القرار، وعلى الجهات المذكورة في المادة 2 من هذا القرار تفريغ الأعضاء المستهدفين بالقوة إلى حين انتهاء العمل به.
مادة 7
تتكفل وزارة الدفاع بتوفير كافة احتياجات القوة من إعاشة ومهام وأي تجهيزات واحتياجات أخرى تحتاجها القوة.
مادة 8
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
التوقيع
- الاسم: د. محمد يونس المنفي
- الصفة: رئيس المجلس الرئاسي الليبي
- التبعية: المجلس الرئاسي
- صدر في: 6 ذو الحجة 1446 هـ
- الموافق: 12 يونيو 2025
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.