قرار رقم 37 لسنة 2025 م بشأن تشكيل قوة مشتركة

التاريخ: 14 يونيو 2025

قرار رقم 37 لسنة 2025 م بشأن تشكيل قوة مشتركة

رئيس المجلس الرئاسي،

قرر

مادة 1
تُشكّل قوة أمنية عسكرية مشتركة تُسمى “قوة إسناد مديرية أمن طرابلس”، تعمل تحت الإشراف والتوجيه المباشر لمديرية أمن طرابلس، وفق الخطة الأمنية المقترحة المزمع اعتمادها لاحقًا، والتي تُحدد على ضوئها التمركزات الأمنية المستهدفة لتأمين العاصمة على الوجه الأمثل.

مادة 2
تتكون قوة إسناد مديرية أمن طرابلس من:

  1. اللواء 52 مشاة.
  2. المنطقة العسكرية الساحل الغربي.
  3. اللواء 444 قتال.
  4. جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
  5. جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق.
  6. جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية.

مادة 3
يكون قوام قوة إسناد مديرية أمن طرابلس عن كل جهة على النحو التالي:

  1. عدد 4 ضباط.
  2. عدد 80 فردًا من المنتسبين.
  3. عدد 5 سيارات مسلحة تسليحًا خفيفًا.

مادة 4
يُكلف مدير أمن طرابلس رئيسًا لقوة إسناد مديرية أمن طرابلس، وتخضع لإشرافه المباشر، وعلى جميع عناصرها الانصياع التام لتعليماته وتنفيذ أوامره وفقًا للضوابط القانونية.

مادة 5
تعمل هذه القوة في الموقع المقابل لبرج أبوليلة المطل على شاطئ البحر.

مادة 6
تكون مدة عمل قوة إسناد مديرية أمن طرابلس ثلاثة أشهر اعتبارًا من تاريخ صدور القرار، وعلى الجهات المذكورة في المادة 2 من هذا القرار تفريغ الأعضاء المستهدفين بالقوة إلى حين انتهاء العمل به.

مادة 7
تتكفل وزارة الدفاع بتوفير كافة احتياجات القوة من إعاشة ومهام وأي تجهيزات واحتياجات أخرى تحتاجها القوة.

مادة 8
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

التوقيع

ls.org.ly