Skip to main content

قرار رقم 37 لسنة 2023 م بتعديل حكم بقراره رقم 243 لسنة 2022 م

صدر في 25 يناير 2023

قرار رقم 37 لسنة 2023 م بتعديل حكم بقراره رقم 243 لسنة 2022 م

رئيس مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • و على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 243 لسنة 2022 م، بتحديد المخولين بالتوقيع على الحسابات المصرفية للسفارات الليبية بالخارج.
  • وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر 

مادة 1 

تعدل المادة 2 بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 243 لسنة 2022م، المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو الآتي:- 

مادة 2 

تتولى وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة المالية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وجهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، متابعة الإجراءات التنفيذية لأحكام المادة 1 من هذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

  • الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
  • الصفة: رئيس مجلس الوزراء 
  • التبعية: مجلس الوزراء
  • صدر في: 3/ رجب/1444 هـ
  • الموافق: 25 يناير 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.