قرار رقم 37 لسنة 2023 م بتعديل حكم بقراره رقم 243 لسنة 2022 م
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- و على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 243 لسنة 2022 م، بتحديد المخولين بالتوقيع على الحسابات المصرفية للسفارات الليبية بالخارج.
- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة 1
تعدل المادة 2 بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 243 لسنة 2022م، المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو الآتي:-
مادة 2
تتولى وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة المالية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وجهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، متابعة الإجراءات التنفيذية لأحكام المادة 1 من هذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.