وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى كتاب وزير الداخلية رقم 3621 المؤرخ في 2021/12/13 م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2021 م.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21683 المؤرخ في 2021/12/15 م.
قرر
مادة 1
ينقل عميد، عبد الفتاح محمد مفتاح الفرجاني، الضابط التابع لمصلحة الأحوال المدنية إلى الخدمة المدنية، وتحدد درجته الوظيفية بما يعادل الرتبة المنقول منها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.