قرار رقم 37 لسنة 2022 م بشأن نقل ضابط صف إلى الخدمة المدنية
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م، بشأن قوة الشرطة، وتعديله.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزير الداخلية رقم 3621 المؤرخ في 2021/12/13 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21683 المؤرخ في 2021/12/15 م.
قرر
مادة 1
ينقل عميد، عبد الفتاح محمد مفتاح الفرجاني، الضابط التابع لمصلحة الأحوال المدنية إلى الخدمة المدنية، وتحدد درجته الوظيفية بما يعادل الرتبة المنقول منها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء