قرار رقم 37 لسنة 2022 م بشأن نقل ضابط صف إلى الخدمة المدنية 

التاريخ: 7 مايو 2025

قرار رقم 37 لسنة 2022 م بشأن نقل ضابط صف إلى الخدمة المدنية 

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع 

 قرر

مادة 1 

ينقل عميد، عبد الفتاح محمد مفتاح الفرجاني، الضابط التابع لمصلحة الأحوال المدنية إلى الخدمة المدنية، وتحدد درجته الوظيفية بما يعادل الرتبة المنقول منها.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly