قرار رقم 37 لسنة 2022 م بشأن صرف عهدة مالية مؤقتة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 يناير 2022
- رقم التشريع: 37
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- رقم المُعَرِّف: 37-2022-DEC-PM
قرار رقم 37 لسنة 2022 م بشأن صرف عهدة مالية مؤقتة
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2022 م، بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية باسم الدولة الليبية.
قرر
مادة 1
تصرف عهدة مالية مؤقتة باسم السيد صلاح امحمد الهادي، قيمتها 30,000 ثلاثون ألف دولار لتغطية تكاليف مهمة العمل الرسمية الصادرة بشأنها قرارنا رقم 32 لسنة 2022 م المشار إليه.
مادة 2
لا يجوز استخدام مبلغ العهدة في غير الأغراض المخصصة من أجلها، ويكون الصرف منها وفقا لأحكام قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 20 جمادى الآخر 1443 هجري
- الموافق 2022/1/23 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.