قرار رقم 37 لسنة 2022 م بشأن صرف عهدة مالية مؤقتة 

التاريخ: 15 أبريل 2025

قرار رقم 37 لسنة 2022 م بشأن صرف عهدة مالية مؤقتة 

مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

تصرف عهدة مالية مؤقتة باسم السيد صلاح امحمد الهادي، قيمتها 30,000 ثلاثون ألف دولار لتغطية تكاليف مهمة العمل الرسمية الصادرة بشأنها قرارنا رقم 32 لسنة 2022 م المشار إليه.

مادة 2 

لا يجوز استخدام مبلغ العهدة في غير الأغراض المخصصة من أجلها، ويكون الصرف منها وفقا لأحكام قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly