أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 37 لسنة 2013 م في شأن تعيين سفير

نشر في

قرار رقم 37 لسنة 2013 م في شأن تعيين سفير

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/ 2011 م.وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م.، في شأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2012 م.في شأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى اقتراح لجنة الشؤون الخارجية بالمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة يوم الأحد بتاريخ الحادي عشر من شهر جمادى الأخر /1434ه.الموافق للحادي والعشرين من شهر إبريل/2013 م.

صدر القرار الآتي :

مادة 1

يعين السيد، إبريك عبد القادر سويسي، سفيراً لليبيا في دولة هولندا.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • المؤتمر الوطني العام – ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ: 12/جمادى الأخر/1434ه.
  • الموافق: 22/أبريل/2013 م.