قرار رقم 37 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
14 يناير 2013
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 يناير 2013
- رقم التشريع: 37
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 37 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد.بتاريخ 7/صفر/ 1435 هجري، الموافق 10/ديسمبر/ 2013 ميلادي.
قررت
مادة 1
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف طرابلس وهم:
- سيف الإسلام سعدون حيدر عبد الله.
- عبد الباسط عبد الرزاق الطاهر همام.
- علي مصطفى علي باشا أغا.
- فرج اعليش إ محمد أبو قرين.
- عبد السلام مسعود عبد السلام النعاجي.
- عبد الفتاح عبد الباسط الطاهر سويسي.
- سامية جمعة عبد الحفيظ الورفلي.
- محمد علي بشير أبو الربيع.
- سامية جمعة محمد بنعمة.
- مهند محمد رجب أحمد.
- محمد عبد السلام محمد الزوبي.
- الصيد علي المبروك الخيتوني.
- علي إبراهيم علي السريتي.
- طاهر محمد أحمد بو شعالة.
- الصديق النفاتي علي النفاتي.
- يوسف الفرجاني ميلاد المرغني.
- المبروك محمد المبروك الشائبي.
- عادل محمد عبد الصمد سالم.
- المنتصر المبروك عبد االله مفتاح.
- هيثم أحمد علي عثمان.
- فتحي عبد الله الطيب الشارف.
- أبوفائد علي ضو التليسي.
مادة 2
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كلٌّ بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهم:
- حمزة أحمد موسى الشريدي < بمكتب نوح محمد نوح.
- خالد عيسى والي < بمكتب محمد علي سالم المذكور.
- عبد الرحيم المبروك محمد < بمكتب حسين أبو القاسم سعيد يونس.
- هيثم إمحمد غيث عبد االله < بمكتب عبد العظيم عبد الله عمر.
- علي ميلاد مانع فنان < بمكتب مجدي المهدي صالح الهمالي.
- أمجد عبد الرحمن محمد < بمكتب عبد الغني أرحومة محمد.
- عبد الوهاب الهادي الرجباني < بمكتب أحمد خليفة عقيل.
- رامي رمضان خليفة قوس < بمكتب كمال انبية سالم.
- بشير سالم غيث سليمان < بمكتب محمد الناصر التريكي.
- خيري محمد عبد الله < بمكتب عز الدين بلقاسم علي كريم.
- عبد الحميد إبراهيم حسين < بمكتب عمر العماري محمد.
- أبوالقاسم علي سعد بمكتب < محمد علي محمد الطيب.
- محمد التهامي الصغير < بمكتب عبد العاطي علي حسين.
- عبد الحفيظ فتحي الزرقاني < بمكتب أشرف محمد عبد الله.
- عواطف رجب عريبي < بمكتب آمال علي الفرجاني.
- إبراهيم الجربوعي إبراهيم < بمكتب الصادق الطاهر المقوز.
- شنينة المعاوي احنين < بمكتب خالد خليفة ابسيسة.
- الهادي ض وء اعمارة < بمكتب خالد خليفة ابسيسة.
- عبد المالك الهادي محمد < بمكتب محمد عامر محمد النفاتي.
- أسامة عبد السلام محمد < بمكتب أبو بكر يوسف عيسى.
- عصام موسى سليمان < بمكتب شكري عبد الرحمن يخلف.
- عمر جمعة عمر الفورتي < بمكتب محمد فرج علي الهوش.
- وفاء محمد عبد السلام < بمكتب عبد الناصر يونس التومي.
- مصطفى علي محمود < بمكتب أكرم إبراهيم محمد.
- الهاشمي سيدي عمر سيدي الشيخ < بمكتب حنان محمد عمورة.
- نجوى الطاهر مصباح < بمكتب عمر العماري محمد.
- عبد الحكيم محمد أحمد < بمكتب ناجي أحمد دردور.
- نرجس سعيد عاشور < بمكتب رجاء ونيس البقار.
- حمزة إمحمد محمد < بمكتب خالد رمضان زايد.
- فيصل رمضان زايد < بمكتب خالد رمضان زايد.
- وسام عبد الرزاق أبوخريص < بمكتب سميرة محمد زائد.
- فرج أبو القاسم سعيد أبو القاسم < بمكتب أحمد صالح سالم.
مادة 3
- تُنقل السيدة، هاجر محمد الحبيب محرر عقود مساعد بمكتب السيدة، أمل ضوء المهدوي للعمل محرر عقود مساعد بمكتب السيد، عبد السلام مفتاح حمودة بناء على طلبها.
- ينقل السيد، عمران امحمد مفتاح محرر عقود مساعد بمكتب السيد، إبراهيم ميلاد محمد الحداد للعمل محرر عقود مساعد بمكتب السيد، عبد الباسط مفتاح سالم مفتاح بناء على طلبه.
مادة 4
يلغى قيد السادة محرري العقود الآتية أسماؤهم بناء على طلباتهم وهم:
- منى حسن عبد السلام التائب.
- لطيفة مصطفى عبد السلام السويسي.
- علي مختار محمد عبيد.
- صالح عمر صالح القصبي.
- علاء الدين محمد قلد الديب.
- سامية أحمد عبد الحميد بن رمضان.
مادة 5
يلغى قيد السيد، و السيدة، مساعدي محرري العقود الآتي أن اسماهما بناء على طلبهما وهما:
- حمزة علي عبد الرزاق < بمكتب حسين محمد بن فايد.
- سمية حسين الشاملي < بمكتب ياسر أحمد محمد المرعاش.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد، وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.
- يعتمد المستشار
- محمود محمد الكيش
- صلاح بشير المرغني رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
- وزير العدل
- الموافق: 15/ربيع الأول/ 1435 هجري.
- اعتمد بتاريخ: 14/يناير/ 2014 ميلادي.