قرار رقم 37 لسنة 2008 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم، محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة العجيلات الابتدائية وهم:
مادة 2
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة العجيلات الابتدائية، كل بالمكتب المبين قرين اسمه، وهم:
مادة 3
ينقل الأخ / عبد الباسط عبد الله علي الهريش، محرر العقود بدائرة اختصاص محكمة الزاوية الابتدائية، للعمل بدائرة اختصاص محكمة العجيلات الابتدائية.
تنقل الأخت / زينة عياد أبو السعود، محرر عقود مساعد بمكتب الأخ / مصدق بدروش ذياب، للعمل محرر عقود مساعد بمكتب الأخ / فهمي عبد السلام رمضان جرافة، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة العجيلات الابتدائية.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.