أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 37 لسنة 2008 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود

نشر في

قرار رقم 37 لسنة 2008 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 93، بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 21 / 8 / 2008 ف.

قررت ما يلي:

مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم، محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة العجيلات الابتدائية وهم:

  1. المبروك العالم مفتاح أبوالعيون.
  2. جمعة محمد فرج بشير.
  3. إيناس حاجي سالم الطويني.

مادة 2 

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة العجيلات الابتدائية، كل بالمكتب المبين قرين اسمه، وهم:

  1. عاصم الطاهر حنيش – بمكتب / فهمي عبدالسلام جرافة.
  2. سمير محمد أبوسهمين – بمكتب / فهمي عبدالسلام جرافة.
  3. غالية رمضان موسى معمر – بمكتب / فتحية عيسى مولود عطية.
  4. إنتصار رجب الفلاح – بمكتب / بشير زائد حنايه.

مادة 3

 ينقل الأخ / عبد الباسط عبد الله علي الهريش، محرر العقود بدائرة اختصاص محكمة الزاوية الابتدائية، للعمل بدائرة اختصاص محكمة العجيلات الابتدائية. 

تنقل الأخت / زينة عياد أبو السعود، محرر عقود مساعد بمكتب الأخ / مصدق بدروش ذياب، للعمل محرر عقود مساعد بمكتب الأخ / فهمي عبد السلام رمضان جرافة، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة العجيلات الابتدائية.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل