قرار رقم 37 لسنة 2008 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 37 لسنة 2008 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي:

مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم، محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة العجيلات الابتدائية وهم:

  1. المبروك العالم مفتاح أبوالعيون.
  2. جمعة محمد فرج بشير.
  3. إيناس حاجي سالم الطويني.

مادة 2 

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة العجيلات الابتدائية، كل بالمكتب المبين قرين اسمه، وهم:

  1. عاصم الطاهر حنيش – بمكتب / فهمي عبدالسلام جرافة.
  2. سمير محمد أبوسهمين – بمكتب / فهمي عبدالسلام جرافة.
  3. غالية رمضان موسى معمر – بمكتب / فتحية عيسى مولود عطية.
  4. إنتصار رجب الفلاح – بمكتب / بشير زائد حنايه.

مادة 3

 ينقل الأخ / عبد الباسط عبد الله علي الهريش، محرر العقود بدائرة اختصاص محكمة الزاوية الابتدائية، للعمل بدائرة اختصاص محكمة العجيلات الابتدائية. 

تنقل الأخت / زينة عياد أبو السعود، محرر عقود مساعد بمكتب الأخ / مصدق بدروش ذياب، للعمل محرر عقود مساعد بمكتب الأخ / فهمي عبد السلام رمضان جرافة، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة العجيلات الابتدائية.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly