أدوات الوصول
قرار رقم 37 لسنة 2003 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
قررت مايلي
مادة 1
يقيد الأخ / سالم عياد شتي محرر عقـود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
مادة 2
يقيد الأخ / رامي خيري نوري التركي محرر عقود مساعد بمكتب الأخ / سالم محمد شنب محرر العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.