قرار رقم 37 لسنة 2003 م بشأن قيد محرري العقود

التاريخ: 26 أبريل 2025

قرار رقم 37 لسنة 2003 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

قررت مايلي

مادة 1

يقيد الأخ / سالم عياد شتي محرر عقـود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.

مادة 2

يقيد الأخ / رامي خيري نوري التركي محرر عقود مساعد بمكتب الأخ / سالم محمد شنب محرر العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly