قرار رقم 37 لسنة 2002 م بتقرير استثناء من قرار رقم 18 لسنة 2002 م
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 ور بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 250 لسنة 1425 ميلادية، بإنشاء جهاز وميض للاستثمارات.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 132 لسنة 1429 ميلادية بإنشاء جهاز البناء والإنتاج.
وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر والمنعقد بتاريخ 1/ 10/ 1369 و.ر.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 18 لسنة 1370 و.ر، 2002 إفرنجي بتقرير بعض الأحكام في شأن اختصاصات الأجهزة العامة التابعة للجنة العامة المؤقتة للدفاع.
وبناء على ما عرضه أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع بكتابه رقم (167. 221) المؤرخ في 3/ 4/ 1370 و.ر.
وبناء على ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الخامس عشر 1370 و.ر.
قررت
مادة 1 يستثني جهاز وميض للاستثمارات وجهاز البناء والإنتاج من تطبيق أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 18 لسنة 1370 ور، 2002 إفرنجي المشار إليه، ويمارس كل منهما الاختصاصات المسندة إليه بموجب قرار إنشائه.
مادة 2 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.