قرار رقم 37 لسنة 2001 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود
6 أغسطس 2001
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 أغسطس 2001
- رقم التشريع: 37
- الجهة المُصدِرة: لجنة قيد محرري العقود, وزارة العدل
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 37 لسنة 2001 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2001/8/6 إفرنجي.
قررت مایلی:
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية كل من:
- الأخ / أحمد محمد عمار السويح.
- الأخ / أبوالقاسم أحمد الصويعي زموت.
- الأخ / عمر محمد ابراهيم الغليظ.
- الأخت / إقبال على الدبسكي.
- الأخ / ضو مفتاح جمعة الجابرى.
- الأخت / نداء محمد الطاهر البكوش.
- الأخ / فيصل صالح الصغير ابوغفة.
- الأخ / عبد الكريم الصالحين مؤمن.
- الأخ / عبد الحميد محمد رحيل الخميس.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- يعتمد / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- الشريف على الأزهرى
- رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.