قرار رقم 37 لسنة 2001 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2001/8/6 إفرنجي.
قررت مایلی:
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية كل من:
- الأخ / أحمد محمد عمار السويح.
- الأخ / أبوالقاسم أحمد الصويعي زموت.
- الأخ / عمر محمد ابراهيم الغليظ.
- الأخت / إقبال على الدبسكي.
- الأخ / ضو مفتاح جمعة الجابرى.
- الأخت / نداء محمد الطاهر البكوش.
- الأخ / فيصل صالح الصغير ابوغفة.
- الأخ / عبد الكريم الصالحين مؤمن.
- الأخ / عبد الحميد محمد رحيل الخميس.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- يعتمد / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- الشريف على الأزهرى
- رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود