Skip to main content

قرار رقم 37 لسنة 2000 م بشأن منح براءة اختراع اصلية

15 مايو 2000

قرار رقم 37 لسنة 2000 م بشأن منح براءة اختراع اصلية

أمين لجنة الإدارة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 افرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 افرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجى والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي.
  • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143.لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 85/37 المقدم في 26 من شهر 1 لسنة 1985 ف والمستندات الملحقة به.

قرر 

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم.85-0037

 إلى: ذى بلياسي کومبنی بی.ال.سي.شركة بريطانية سی عنوانها: فيكاراج لاين، ايلفورد، اسكس، انجلترا.عن اختراع بتسمية: ترتيب مرشح.

اسم المخترع وعنوانه: بينغ سیلام، مهندس بریطانی، 105، ساندون رود، بارستابل، باسيلدون، ايسكس، انجلترا.

مدة البراءة 15 سنة

تبدأ صلاحية البراءة من 26 من شهر 1 سنة 1985 ف

وتنتهى في 25 من شهر 1 سنة 2000 ف

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم./…..المودع في………بتاريخ……………..

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في/
  • الموافق 2000/5/15 ف
  • د.عبدالوهاب عبدالسلام عبدالرحیم 
  • أمين لجنة الإدارة