قرار رقم 37 لسنة 2000 م بشأن منح براءة اختراع اصلية

التاريخ: 3 مايو 2025

قرار رقم 37 لسنة 2000 م بشأن منح براءة اختراع اصلية

أمين لجنة الإدارة

قرر 

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم.85-0037

 إلى: ذى بلياسي کومبنی بی.ال.سي.شركة بريطانية سی عنوانها: فيكاراج لاين، ايلفورد، اسكس، انجلترا.عن اختراع بتسمية: ترتيب مرشح.

اسم المخترع وعنوانه: بينغ سیلام، مهندس بریطانی، 105، ساندون رود، بارستابل، باسيلدون، ايسكس، انجلترا.

مدة البراءة 15 سنة

تبدأ صلاحية البراءة من 26 من شهر 1 سنة 1985 ف

وتنتهى في 25 من شهر 1 سنة 2000 ف

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم./…..المودع في………بتاريخ……………..

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly