Skip to main content

قرار رقم 37 لسنة 1994 م 1423 م بشأن قيد محرري العقود

28 نوفمبر 1994

قرار رقم 37 لسنة 1994 م 1423 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 93 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبين المقدمين من ذي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة للقيد قانوناً.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 28/ 11/ 1423 ميلادية.

قررت ما يلي

مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة الخمس الابتدائية الأخ/ محمد ونيس محمد مرشان.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • محمد عبدالفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • محمد احميدة الفلاح
  • أمين سر اللجنة