أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 798 لسنة 1994 م في شأن تنظيم الملاكات والوصف الوظيفي ومعدلات الأداء

نشر في

قرار رقم 798 لسنة 1994 م في شأن تنظيم الملاكات والوصف الوظيفي ومعدلات الأداء

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976م بإصدار قانون الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980م بشأن الضمان الاجتماعي. 
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992م بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 م بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 31 لسنة 1423 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الخدمة الوطنية والاستخدام والقوى العاملة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 461 م بتشكيل لجنة للإعداد لتنفيذ تشريعات الاستخدام وبرنامج التحول نحو الإنتاج.
  • وبناء على ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بالخصوص.

قررت 

مادة 1 

يكون لكل وحدة إدارية أو شركة عامة ملاك عام وملاك فنى ويتضمن كل منها بياناً بالوظائف ونوعها وعددها والمجموعات الوظيفية التي تندرج تحتها والمعاملة المالية الدرجة أو المقابل المخصص لها.

مادة 2 

يشمل الملاك العام الوظائف الواردة بالمجموعات الوظيفية التالية:

  • أ. المجموعات النوعية للوظائف الإدارية.
  • ب. المجموعات النوعية للوظائف الإدارية المساعدة الكتابية . 
  • ج. المجموعات النوعية للوظائف المعاونة.

ويشمل الملاك الفني الوظائف الواردة بالمجموعات الوظيفية التالية:-

  • أ. المجموعات النوعية للوظائف الفنية المتخصصة.
  • ب. المجموعات النوعية للوظائف الفنية المساعدة
  • ج. المجموعات النوعية للوظائف الفنية والحرفية.

وذلك وفقاً لما هو وارد فى المادة 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 780 لسنة 1423 ميلادية بضوابط التعاقد لشغل وظائف الملاك الفني بالوحدات الإدارية.

مادة 3 

تتولى الوحدات الإدارية والشركات العامة تقديم مشروعات ملاكاتها على النموذج التي تعده الهيئة العامة للقوى العاملة ويجب أن تتم إحالة مشروعات الملاكات إلى الهيئة قبل بداية السنة المالية بأربعة أشهر من كل عام.

مادة 4 

تتولى الهيئة العامة للقوى العاملة دراسة الملاكات المقدمة إليها في مدة لاتجاوز شهرا من تاريخ استلامها وتحيلها بعد دراستها فنيا إلى أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية لإستصدار قرار باعتمادها.

مادة 5 

يصدر باعتماد الملاكات المقدمة من الوحدات الإدارية قرار من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية، أما ملاكات الشركات العامة فيتم اعتمادها من قبل الجمعيات العمومية لها بعد مراجعتها فنياً من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة.

مادة 6 

يجوز اعتماد ملاكات جديدة لوحدات إدارية أو شركات جديدة، كما يجوز تعديل ملاكات معتمدة بسبب إعادة تنظيم ودمج أو إلغاء وحدات إدارية أو شركات قائمة وتسرى في شأن تعديل الملاكات الإجراءات المقررة فى المادتين السابقتين.

مادة 7 

تعتمد الملاكات الوظيفية لسنة مالية واحدة وتختص الهيئة العامة للقوى العاملة بمنح الموافقات للوحدات الإدارية والشركات العامة بتجديد العمل بملاكاتها المعتمدة. دون تعديل ـ سنوياً.

مادة 8 

تلغى الوظائف التي تبقى شاغرة بملاك الجهة لمدة سنتين من تاريخ اعتمادها ويعتبر باطلا كل قرار يصدر بشغلها اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء السنتين. 

مادة 9 

تحتفظ الهيئة العامة للقوى العاملة بسجلات الملاكات المعتمدة وتتضمن هذه السجلات كل ما يتعلق بالوظيفة وشاغلها من بيانات، وعلى جهات العمل إخطار الهيئة بما يطرأ من تعديلات فى القوى العاملة الفعلية بها.

مادة 10 

لا يجوز التعيين أو النقل أو الندب أو الإعارة إلا على وظيفة شاغرة بالملاك المعتمد ويعتبر باطلا أى قرار يصدر خلافا لذلك، وتعتبر الوظائف المشغولة بغير الوطنيين بالملاك العام والفنى فى حكم الوظائف الشاغرة فى حالة توفر العنصر الوطنى القادر على شغلها اعتباراً من التاريخ المحدد لانتهاء عقد شاغلها.

مادة 11 

يكون لكل جهة من الجهات التي تسرى عليها أحكام هذا القرار دليل وصف للوظائف المعتمدة بملاكاتها ويشمل هذا الدليل على بطاقات وصف وتوصيف وترتيب لكافة الوظائف المعتمدة وفقاً للإطار العام لوصف وتوصيف وترتيب الوظائف.

مادة 12 

يجب أن يكون اسم الوظيفة معبراً عن واجبات ومسئوليات وطبيعة الوظيفة ويراعى أن تتوفر فى المرشح لشغلها المؤهلات والخبرات التي تحددها بطاقة الوصف الوظيفى.

مادة 13 

أن تتضمن بطاقة وصف الوظيفة المعلومات التالية:-

  1. يجب أسم الوظيفة.
  2. المجموعة الوظيفية للوظيفة تصنيف الوظيفة.
  3. مستوى الوظيفة فى المجموعة الوظيفية.
  4. رقم الوظيفة بالملاك.
  5. المعاملة المالية للوظيفة.
  6. موقع الوظيفة في الهيكل التنظيمي للجهة التابعة لها الوظيفة.
  7. الأهداف العامة للوظيفة فى الملاك.
  8. الواجبات والمسئوليات المطلوب أداؤها من شاغل الوظيفة.
  9. صلاحيات وسلطات الوظيفة والاتصالات المخولة لشاغلها والاشراف الذي يخضع له.
  10. الحد الأدنى من المؤهلات والخبرة والتدريب والمتطلبات البدنية والذهنية في شاغل الوظيفة.

مادة 14 

يراعى عند إعداد الملاكات أو إنشاء وظائف جديدة بها أن يتم إعداد وارفاق وصف وتوصيف وظيفي للوظائف المدرجة بالملاك وأن يتضمن هذا الوصف كافة البيانات والمعلومات المطلوبة في بطاقة وصف وتوصيف الوظائف.

مادة 15 

يجوز إجراء تعديل فى وصف وتوصيف وترتيب الوظائف في الحالات الآتية:-

  1. التعديل فى الهيكل التنظيمي أو إعادة توزيع المسئوليات والواجبات.
  2. زيادة نشاط الوحدة الإدارية أو اتساع نطاق أعمالها. 
  3. التغيير المباشر في واجبات ومسئوليات الوظائف.
  4. معالجة بعض المفارقات التي قد تنتج من عمليات الوصف والترتيب الوظيفي. 
  5. غير ذلك من الحالات التي تقتضي حاجة العمل مراعاتها.

مادة 16 

معدل الاداء هو كمية العمل التي ينجزها فرد واحد أو مجموعة من الأفراد خلال زمن معين فى ظروف العمل العادية.

مادة 17 

تتولى جهات العمل التي تسرى عليها أحكام هذا القرار وضع معدلات أداء الوظائف بالملاكات المعتمدة بها مع مراعاة طبيعة وظروف العمل وذلك كأساس لما يلي:- 

  1. إعداد الملاكات الوظيفية على أسس علمية.
  2. تحديد المقابل المالي لشغل الوظيفة.
  3. تقييم أداء العاملين.
  4. إقرار نظام للحوافز.
  5. التدريب.

مادة 18 

يراعى عند إعداد معدلات الأداء مايلي:-

  1. أن تكون جميع الوظائف المراد وضع معدلات ادائها مدرجة بالملاك المعتمد للجهة.
  2. أن تكون للوظيفة بطاقة وصف وظيفى.
  3. طبيعة وظروف عمل كل وظيفة.
  4. واجبات ومسئوليات الوظيفة.
  5. بيئة العمل والمحيط الاجتماعي والمؤهلات والخبرات الواجب توفرها في شاغل الوظيفة.
  6. إجراء الدراسات الميدانية.

مادة 19 

تتولى الهيئة العامة للقوى العاملة الجهة المختصة دراسة معدلات الأداء مع الخاصة بها ويصدر باعتماد معدلات الأداء للوحدات الإدارية قرار من اللجنة الشعبية المختصة، كما يصدر باعتماد معدلات الأداء بالشركات العامة قرار من الجمعية العمومية للشركة.

مادة 20 

يجوز إجراء تعديل على معدلات الأداء المقررة وذلك بناء على اقتراح من جهة العمل في الحالتين التاليتين:-

  1. تغيير طبيعة العمل.
  2. ما يطرأ من تعديلات على سياسات الاستخدام.

مادة 21 

تتولى الهيئة العامة للقوى العاملة إعداد معدلات أداء قياسية لمختلف الوظائف في مختلف جهات العمل وذلك للاسترشاد بها عند وضع معدلات أداء لمختلف الوظائف والمهن.

مادة 22 

تصدر بقرار من لجنة إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة النماذج اللازمة للعمل وفقاً لأحكام هذا القرار، كما تصدر التعليمات اللازمة لتنفيذه.

مادة 23 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في: 3 ديسمبر 1994 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.