قرار رقم 37 لسنة 1969 م بتحديد هوامش أرباح الأحذية
وزير الاقتصاد،
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون الصادر بتاريخ 2 جمادى الثاني 1385 ه الموافق 28 سبتمبر 1965 بشأن الرقابة على الأسعار المعدل بالقانون الصادر بتاريخ 13 ذي الحجة 1387ه الموافق 16 مارس 1968م،
وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر بتاريخ 3 شعبان 1389 ه الموافق 15 أكتوبر 1969م بإسناد اختصاصات اللجنة المركزية للرقابة على الأسعار إلى وزير الاقتصاد،
قرر
مادة 1
أ-يكون الحد الأقصى لهوامش أرباح جميع أنواع الأحذية التي يرتديها الرجال والأطفال 10 ٪ بالنسبة لتاجر الجملة، 20٪ بالنسبة لتاجر القطاعي.
ب- يكون الحد الأقصى لهوامش أرباح أحذية النساء 10 ٪ لتاجر الجملة، 25 ٪ لتاجر القطاعي.
مادة 2
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 13 من المرسوم بقانون في شأن الرقابة على الأسعار كل من يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
على مدير عام ادارة التجارة الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.