قرار رقم 37 لسنة 1969 م بتحديد هوامش أرباح الأحذية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 37 لسنة 1969 م بتحديد هوامش أرباح الأحذية

وزير الاقتصاد،

قرر

مادة 1

مادة 2 

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 13 من المرسوم بقانون في شأن الرقابة على الأسعار كل من يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3 

على مدير عام ادارة التجارة الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly