قرار رقم 37 براءات لسنة 2000 م بشأن منح براءة اختراع اصلية
22 مارس 2001
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 مارس 2001
- رقم التشريع: 37
- القطاع: الصناعة
- ذات الصلة: براءات الاختراع
- رقم المُعَرِّف: 37-2001-DEC
قرار رقم 37 براءات لسنة 2000 م بشأن منح براءة اختراع اصلية
أمين لجنة إدارة مركز البحوث الصناعية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجى بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجى.
- والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي.
- قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 85/37 المقدم في 26 من شهر 1 لسنة 1985 ف والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 0037-85.
إلى: ذى بلياسي كومبنى بي . ال . سي . شركة بريطانية عنوانها : فيكاراج لاين، ايلفورد ، اسكس ، انجلترا.
عن اختراع بتسمية: ترتيب مرشح.
اسم المخترع وعنوانه: بينغ سیلام، مهندس بریطانی ، 105 ، ساندون رود، بارستابل، باسيلدون، ايسكس، انجلترا.
مدة البراءة 15 سنة.
تبدأ صلاحية البراءة من 26 شهر 1 سنة 1985 ف.
ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم …../….. المودع في …./…..بتاريخ…..
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 2000/5/15 ق
- د.عبد الوهاب عبد السلام عبد الرحيم أمين لجنة الإدارة