قرار رقم 37 براءات لسنة 2000 م بشأن منح براءة اختراع اصلية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 37 براءات لسنة 2000 م بشأن منح براءة اختراع اصلية

أمين لجنة إدارة مركز البحوث الصناعية 

قرر

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 0037-85.

إلى: ذى بلياسي كومبنى بي . ال . سي . شركة بريطانية عنوانها : فيكاراج لاين، ايلفورد ، اسكس ، انجلترا.

عن اختراع بتسمية:  ترتيب مرشح.

اسم المخترع وعنوانه: بينغ سیلام، مهندس بریطانی ، 105 ، ساندون رود، بارستابل، باسيلدون، ايسكس، انجلترا.

مدة البراءة 15 سنة.

تبدأ صلاحية البراءة من 26 شهر 1 سنة 1985 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم …../….. المودع في …./…..بتاريخ…..

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly