أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 369 لسنة 2024 م بتقرير حكم في شأن تنظيم مركز مصراتة للعلاج الطبيعي

نشر في

قرار رقم 369 لسنة 2024 م بتقرير حكم في شأن تنظيم مركز مصراتة للعلاج الطبيعي

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 863 لسنة 2017 م، بشأن اعتماد مركز صحي.
  • وعلى كتاب عميد بلدية مصراتة رقم 996 المؤرخ في 25/ 07/ 2024م. 
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 16473 المؤرخ 28/ 10/ 2021م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1

تعدل تسمية مركز مصراتة للعلاج الطبيعي فتكون باسم “مركز الصداقة الليبي الترك للعلاج الفيزيائي مصراتة”.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 23 محرم 1446 هـ 
  • الموافق 29/ 7/ 2024م