قرار رقم 369 لسنة 2024 م بتقرير حكم في شأن تنظيم مركز مصراتة للعلاج الطبيعي

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 369 لسنة 2024 م بتقرير حكم في شأن تنظيم مركز مصراتة للعلاج الطبيعي

مجلس الوزراء،

قرر 

مادة 1

تعدل تسمية مركز مصراتة للعلاج الطبيعي فتكون باسم “مركز الصداقة الليبي الترك للعلاج الفيزيائي مصراتة”.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly