قرار رقم 369 لسنة 2024 م بتقرير حكم في شأن تنظيم مركز مصراتة للعلاج الطبيعي
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 863 لسنة 2017 م، بشأن اعتماد مركز صحي.
- وعلى كتاب عميد بلدية مصراتة رقم 996 المؤرخ في 25/ 07/ 2024م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 16473 المؤرخ 28/ 10/ 2021م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
تعدل تسمية مركز مصراتة للعلاج الطبيعي فتكون باسم “مركز الصداقة الليبي الترك للعلاج الفيزيائي مصراتة”.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 23 محرم 1446 هـ
- الموافق 29/ 7/ 2024م