قرار رقم 369 لسنة 2012 م بالموافقة على المشاركة في دورة الألعاب الرياضية المدرسية العربية وتقرير حكم
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن،وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 20 لسنة 2012 ميلادي، بشأن اعتماد الميزانية العامة لعام 2012 ميلادي.
وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة الانتقالية.
وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
وعلى ما عرضه وزير التربية والتعليم بكتابه رقم 5585 بتاريخ 31/ 2012/07 ميلادي.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني والثلاثين لسنة 2012 ميلادي.
قرر
مادة 1
يوافق لوزارة التربية والتعليم بالمشاركة في دورة الألعاب الرياضية المدرسية العربية التاسعة عشرة في دولة الكويت خلال الفترة من 05 إلى 15 سبتمبر 2012 ميلادي وذلك على النحو الوارد بالكتاب رقم 5585 بتاريخ 31/07/ 2012 ميلادي المشار إليه.
مادة 2
يؤذن لوزارة المالية بصرف مبلغ مالي وقدره 500,000 خمسمائة ألف دينار لوزارة التربية والتعليم لتغطية مصاريف المشاركة في دورة الألعاب الرياضية المدرسية العربية التاسعة عشرة في دولة الكويت.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.