قرار رقم 369 لسنة 2012 م بالموافقة على المشاركة في دورة الألعاب الرياضية المدرسية العربية وتقرير حكم

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 369 لسنة 2012 م بالموافقة على المشاركة في دورة الألعاب الرياضية المدرسية العربية وتقرير حكم

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

يوافق لوزارة التربية والتعليم بالمشاركة في دورة الألعاب الرياضية المدرسية العربية التاسعة عشرة في دولة الكويت خلال الفترة من 05 إلى 15 سبتمبر 2012 ميلادي وذلك على النحو الوارد بالكتاب رقم 5585 بتاريخ 31/07/ 2012 ميلادي المشار إليه.

مادة 2

يؤذن لوزارة المالية بصرف مبلغ مالي وقدره 500,000 خمسمائة ألف دينار لوزارة التربية والتعليم لتغطية مصاريف المشاركة في دورة الألعاب الرياضية المدرسية العربية التاسعة عشرة في دولة الكويت.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly