أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 369 لسنة 1986 م بشأن تعديل رسوم التأشيرات 

نشر في

قرار رقم 369 لسنة 1986 م بشأن تعديل رسوم التأشيرات 

اللجنة الشعبية العامة

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الأول لعام 1986 م.
  • وبعد الاطلاع على القانون رقم 17 لسنة 1982 م في شأن إقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها.
  • وعلى لائحة تنظيم دخول واقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها.

قررت

مادة 1 

تحصل على التأشيرات الرسوم التالية: 

  1. تأشيرة مرور < 5 خمسة دنانير 
  2. تمديد تأشيرة سرور أيا كان غرض < 5 خمسة دنانير 
  3. تأشيرة دخول للسياحة والزيارة < 5 خمسة دنانير 
  4. تأشيرة دخول للعمل < 20 عشرون دينارا 
  5. تأشيرة دخول جماعية عن كل فرد < 2 ديناران 
  6. تأشيرة الإقامة الخاصة  < 5 عشرة دنانير 
  7. تمديد تأشيرة الإقامة الخاصة  < 8 ثمانية دنانير 
  8. تأشيرة الإقامة العادية <  10 عشرة دنانير 
  9. تمديد تأشيرة الإقامة العادية <  8 ثمانية دنانير 
  10. تأشيرة الاقامة المؤقتة أو تجديدها < 5 خمسة دنانير 
  11. تأشيرة الخروج < 5 خمسة دنانير 
  12. تأشيرة الخروج والعودة لمدة لا تجاوز 3 أشهر < 5 خمسة دنانير 
  13. تأشيرة خروج وعودة لعدة رحلات < 20 عشرون دينارا 
  14. تأشيرة الخروج والعودة لمدة تزيد على 3 أشهر <  8 ثمانية دنانير 
  15. رسم استعجال < 5 خمسة دنانير 
  16. منح بطاقة الإقامة  < 5 خمسة دنانير 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 1986.06.22 م.