قرار رقم 369 لسنة 1986 م بشأن تعديل رسوم التأشيرات
اللجنة الشعبية العامة
قررت
مادة 1
تحصل على التأشيرات الرسوم التالية:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.