Skip to main content

قرار رقم 369 لسنة 1986 م بشأن تعديل رسوم التأشيرات 

22 يونيو 1986

قرار رقم 369 لسنة 1986 م بشأن تعديل رسوم التأشيرات 

اللجنة الشعبية العامة

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الأول لعام 1986 م.
  • وبعد الاطلاع على القانون رقم 17 لسنة 1982 م في شأن إقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها.
  • وعلى لائحة تنظيم دخول واقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها.

قررت

مادة 1 

تحصل على التأشيرات الرسوم التالية: 

  1. تأشيرة مرور < 5 خمسة دنانير 
  2. تمديد تأشيرة سرور أيا كان غرض < 5 خمسة دنانير 
  3. تأشيرة دخول للسياحة والزيارة < 5 خمسة دنانير 
  4. تأشيرة دخول للعمل < 20 عشرون دينارا 
  5. تأشيرة دخول جماعية عن كل فرد < 2 ديناران 
  6. تأشيرة الإقامة الخاصة  < 5 عشرة دنانير 
  7. تمديد تأشيرة الإقامة الخاصة  < 8 ثمانية دنانير 
  8. تأشيرة الإقامة العادية <  10 عشرة دنانير 
  9. تمديد تأشيرة الإقامة العادية <  8 ثمانية دنانير 
  10. تأشيرة الاقامة المؤقتة أو تجديدها < 5 خمسة دنانير 
  11. تأشيرة الخروج < 5 خمسة دنانير 
  12. تأشيرة الخروج والعودة لمدة لا تجاوز 3 أشهر < 5 خمسة دنانير 
  13. تأشيرة خروج وعودة لعدة رحلات < 20 عشرون دينارا 
  14. تأشيرة الخروج والعودة لمدة تزيد على 3 أشهر <  8 ثمانية دنانير 
  15. رسم استعجال < 5 خمسة دنانير 
  16. منح بطاقة الإقامة  < 5 خمسة دنانير 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 1986.06.22 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.