قرار رقم 369 لسنة 1986 م بشأن تعديل رسوم التأشيرات
اللجنة الشعبية العامة
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الأول لعام 1986 م.
- وبعد الاطلاع على القانون رقم 17 لسنة 1982 م في شأن إقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها.
- وعلى لائحة تنظيم دخول واقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها.
قررت
مادة 1
تحصل على التأشيرات الرسوم التالية:
- تأشيرة مرور < 5 خمسة دنانير
- تمديد تأشيرة سرور أيا كان غرض < 5 خمسة دنانير
- تأشيرة دخول للسياحة والزيارة < 5 خمسة دنانير
- تأشيرة دخول للعمل < 20 عشرون دينارا
- تأشيرة دخول جماعية عن كل فرد < 2 ديناران
- تأشيرة الإقامة الخاصة < 5 عشرة دنانير
- تمديد تأشيرة الإقامة الخاصة < 8 ثمانية دنانير
- تأشيرة الإقامة العادية < 10 عشرة دنانير
- تمديد تأشيرة الإقامة العادية < 8 ثمانية دنانير
- تأشيرة الاقامة المؤقتة أو تجديدها < 5 خمسة دنانير
- تأشيرة الخروج < 5 خمسة دنانير
- تأشيرة الخروج والعودة لمدة لا تجاوز 3 أشهر < 5 خمسة دنانير
- تأشيرة خروج وعودة لعدة رحلات < 20 عشرون دينارا
- تأشيرة الخروج والعودة لمدة تزيد على 3 أشهر < 8 ثمانية دنانير
- رسم استعجال < 5 خمسة دنانير
- منح بطاقة الإقامة < 5 خمسة دنانير
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 1986.06.22 م.