أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 368 لسنة 2024 م بإنشاء مركز العلاج الإشعاعي

نشر في

قرار رقم 368 لسنة 2024 م بإنشاء مركز العلاج الإشعاعي

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 ميلادي.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ/10/ مارس/ 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 400 لسنة 2018، بشأن معاملة شهداء الواجب. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1598 لسنة 2018م، بتقرير حكم بشأن معاملة شهداء الواجب. 
  • وعلى كتاب/ رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان رقم 200 المؤرخ في 2024/2/1م. 
  • وعلى كتاب السيد/ مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 12566 المؤرخ 2024/7/23 م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2024 م.

قرر

مادة 1

ينشأ مركز يسمى مركز طرابلس للعلاج الإشعاعي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان.

مادة 2

ينقل قسم العلاج الإشعاع بمستشفى طرابلس المركزي وكل العاملين به بذات أوضاعهم الوظيفية للعمل بالمركز المنشأ بموجب أحكام المادة السابقة.

مادة 3

يصدر بالهيكل التنظيمي للمركز قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان يتضمن اختصاصاته وآلية إدارته.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 23 محرم 1440 هـ
  • الموافق 29/ 7/ 2024م