أدوات الوصول
قرار رقم 368 لسنة 2024 م بإنشاء مركز العلاج الإشعاعي
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
ينشأ مركز يسمى مركز طرابلس للعلاج الإشعاعي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان.
مادة 2
ينقل قسم العلاج الإشعاع بمستشفى طرابلس المركزي وكل العاملين به بذات أوضاعهم الوظيفية للعمل بالمركز المنشأ بموجب أحكام المادة السابقة.
مادة 3
يصدر بالهيكل التنظيمي للمركز قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان يتضمن اختصاصاته وآلية إدارته.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.