قرار رقم 368 لسنة 2024 م بإنشاء مركز العلاج الإشعاعي
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 ميلادي.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ/10/ مارس/ 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 400 لسنة 2018، بشأن معاملة شهداء الواجب.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1598 لسنة 2018م، بتقرير حكم بشأن معاملة شهداء الواجب.
- وعلى كتاب/ رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان رقم 200 المؤرخ في 2024/2/1م.
- وعلى كتاب السيد/ مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 12566 المؤرخ 2024/7/23 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2024 م.
قرر
مادة 1
ينشأ مركز يسمى مركز طرابلس للعلاج الإشعاعي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان.
مادة 2
ينقل قسم العلاج الإشعاع بمستشفى طرابلس المركزي وكل العاملين به بذات أوضاعهم الوظيفية للعمل بالمركز المنشأ بموجب أحكام المادة السابقة.
مادة 3
يصدر بالهيكل التنظيمي للمركز قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان يتضمن اختصاصاته وآلية إدارته.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 23 محرم 1440 هـ
- الموافق 29/ 7/ 2024م