قرار رقم 368 لسنة 2024 م بإنشاء مركز العلاج الإشعاعي

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 368 لسنة 2024 م بإنشاء مركز العلاج الإشعاعي

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

ينشأ مركز يسمى مركز طرابلس للعلاج الإشعاعي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان.

مادة 2

ينقل قسم العلاج الإشعاع بمستشفى طرابلس المركزي وكل العاملين به بذات أوضاعهم الوظيفية للعمل بالمركز المنشأ بموجب أحكام المادة السابقة.

مادة 3

يصدر بالهيكل التنظيمي للمركز قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان يتضمن اختصاصاته وآلية إدارته.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

ls.org.ly