قرار رقم 368 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة تحقيق إداري وتقرير حكم
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى التقرير المقدم للسيد، رئيس مجلس الوزراء.
وعلى مقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
توقف عن العمل احتياطيا السيدة، نجلاء محمد المنقوش، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي وتحال إلى التحقيق.
مادة 2
تشكل لجنة للتحقيق برئاسة السيدة، وزيرة العدل وعضوية:
السيد، وزير الحكم المحلي.
السيد، مدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بمجلس الوزراء.
تتولى اللجنة التحقيق إداريا مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بشأن ما ورد في التقرير المقدم لرئيس مجلس الوزراء فيما بخصوص الإجراءات المتخذة من قبلها، على أن تحيل اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها للسيد، رئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه ثلاثة أيام.
مادة 3
يكلف مؤقتا السيد، فتح الله عبد اللطيف الزني، وزير الشباب، بتسيير العمل بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.