قرار رقم 368 لسنة 1986 م بشأن حظر تعيين الوطنيين بالوحدات الإدارية
22 يونيو 1986
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 يونيو 1986
- رقم التشريع: 368
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: التوظيف
قرار رقم 368 لسنة 1986 م بشأن حظر تعيين الوطنيين بالوحدات الإدارية
اللجنة الشعبية العامة
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية في دور انعقادها العادي الأول لسنة 1986 م.
- وبعد الاطلاع على القانون رقم 25 لسنة 1976 م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 615 لسنة 1986 م بشأن حظر تعيين ونقل الوطنيين بالوحدات الإدارية والهيئات والمؤسسات العامة.
قررت
مادة 1
مع مراعاة أحكام المادة 2 من هذا القرار يحظر تعيين أي من الوطنيين بالوحدات الإدارية خلال عام 1986 م.
مادة 2
يقتصر التعيين بالنسبة للخريجين من الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة ومراكز التدريب المهني خلال عام 1986 م على الفئات الآتية:
- أ. الأطباء والصيادلة والممرضون والفنيون الصحيون.
- ب. المدرسون.
- ج. المحاسبون.
على أنه يجوز تعيين الخريجين من غير المذكورين في الفقرة السابقة مقابل من يستغني عنه من العاملين الاجانب.
مادة 3
على كافة الجهات المكلفة بالرقابة، متابعة وضبط أية مخالفات لأحكام هذا القرار واتخاذ ما يلزم قانونا لتصحيحها.
وفي جميع الأحوال يجب على اللجنة الشعبية العامة الخزانة عدم صرف مرتبات المعينين بالمخالفة لأحكام هذا القرار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 22 يونيو 1986 م.