Skip to main content

قرار رقم 367 لسنة 2024 م بتحديد وظائف وأعمال مضرة بالصحة

18 أغسطس 2024

قرار رقم 367 لسنة 2024 م بتحديد وظائف وأعمال مضرة بالصحة

رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري.وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955 م، في شأن البترول وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام سابقا رقم 10 لسنة 1979 م.بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 324 2024 م.بتقرير حكم.
  • وعلى كتاب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط رقم 4009 المؤرخ 2024/8/12 م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر 

مادة 1

تعتبر جميع الأعمال والوظائف داخل الحقول والموانئ النفطية من الأعمال والوظائف المضرة بالصحة وفقا للتشريعات النافذة المنظمة لذلك.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في:11 صفر 1440 هجري
  • الموافق:2024/8/18
  • عبد الحميد محمد الدبيبة
  • رئيس مجلس الوزراء