قرار رقم 367 لسنة 2024 م بتحديد وظائف وأعمال مضرة بالصحة
18 أغسطس 2024
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 أغسطس 2024
- رقم التشريع: 367
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الصحة
- رقم المُعَرِّف: 367-2024-DEC-PM
قرار رقم 367 لسنة 2024 م بتحديد وظائف وأعمال مضرة بالصحة
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري.وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955 م، في شأن البترول وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام سابقا رقم 10 لسنة 1979 م.بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 324 2024 م.بتقرير حكم.
- وعلى كتاب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط رقم 4009 المؤرخ 2024/8/12 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تعتبر جميع الأعمال والوظائف داخل الحقول والموانئ النفطية من الأعمال والوظائف المضرة بالصحة وفقا للتشريعات النافذة المنظمة لذلك.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في:11 صفر 1440 هجري
- الموافق:2024/8/18
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.