قرار رقم 367 لسنة 2024 م بتحديد وظائف وأعمال مضرة بالصحة
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
تعتبر جميع الأعمال والوظائف داخل الحقول والموانئ النفطية من الأعمال والوظائف المضرة بالصحة وفقا للتشريعات النافذة المنظمة لذلك.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.