قرار رقم 367 لسنة 2024 م بتحديد وظائف وأعمال مضرة بالصحة

التاريخ: 15 أبريل 2025

قرار رقم 367 لسنة 2024 م بتحديد وظائف وأعمال مضرة بالصحة

رئيس مجلس الوزراء

قرر 

مادة 1

تعتبر جميع الأعمال والوظائف داخل الحقول والموانئ النفطية من الأعمال والوظائف المضرة بالصحة وفقا للتشريعات النافذة المنظمة لذلك.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly