قرار رقم 367 لسنة 2024 م بتحديد وظائف وأعمال مضرة بالصحة
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري.وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955 م، في شأن البترول وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام سابقا رقم 10 لسنة 1979 م.بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 324 2024 م.بتقرير حكم.
- وعلى كتاب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط رقم 4009 المؤرخ 2024/8/12 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تعتبر جميع الأعمال والوظائف داخل الحقول والموانئ النفطية من الأعمال والوظائف المضرة بالصحة وفقا للتشريعات النافذة المنظمة لذلك.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في:11 صفر 1440 هجري
- الموافق:2024/8/18
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء